أحكام اتعاب التحكيم

المؤلف :د_ حسن بن صالح بن شلعان القرني
المصدر:مجلات
ملخص لأحكام أتعاب التحكيم الواردة في ملف "مجلة قضاء العدد 34 - أحكام أتعاب التحكيم":
يتناول الملف أحكام أتعاب التحكيم في القضايا التي ازدادت أهميتها كوسيلة لفض النزاعات، ويشمل التالي:
-
مفهوم الأتعاب والتحكيم:
- الأتعاب: مال يُدفع مقابل خدمات مهنية كالتحكيم، وتشمل الجهد الذهني والبدني.
- التحكيم: قضاء خاص يُفوض لحل النزاعات وفق اتفاق الأطراف.
-
أهمية الموضوع:
- التحكيم يعزز الخصوصية والسرعة في حل النزاعات.
- حماية الأطراف من استغلال الأتعاب دون تقديم خدمة مكافئة.
-
التكييف الفقهي والقانوني للأتعاب:
- خلاف فقهي بين اعتبار الأتعاب "جعالة" أو "أجرة". الغالبية تميل إلى اعتبارها أجرة بسبب طبيعة التحكيم كعمل منتظم.
-
استحقاق الأتعاب:
- الأتعاب تستحق بإنجاز العمل المتفق عليه (إصدار الحكم التحكيمي).
- إذا بُطل الحكم التحكيمي، قد تُسترد الأتعاب كليًا أو جزئيًا.
-
علاقة الأتعاب بتطورات القضايا:
- إذا أنهى المحكم مهمته قبل إصدار الحكم دون تقصير، تُحتسب الأتعاب بناءً على ما أُنجز.
- الأتعاب تُعاد في حال وجود خطأ جسيم أو تقصير واضح من المحكم.
-
التوصيات:
- ضرورة تطوير تشريعات تُحدد ضوابط واضحة لاستحقاق الأتعاب.
- اعتماد آلية رقابية لضمان عدالة التحكيم والأتعاب.
يمثل البحث مرجعًا فقهيًا وقانونيًا متقدمًا يناقش قضايا الأتعاب بشكل شامل ومنهجي.