إجراءات الإثبات أمام المحكمين وفق قانون التحكيم الفلسطيني

المؤلف :رولا عمر جبرائيل الصليبي
المصدر:أطروحة ماجستير
تناولت هذه الدراسة موضوع إجراءات الإثبات أمام المحكمين وفقًا لقانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000، مع مقارنة بالقوانين الأردنية والمصرية وبعض اللوائح التنظيمية لمراكز التحكيم. استعرضت الدراسة مفهوم التحكيم وأهميته وأنواعه، بالإضافة إلى دور التحكيم في تنظيم النزاعات القانونية وتوفير بديل فعال للقضاء العادي.
الأهداف الرئيسية:
- تحليل مدى ارتباط إجراءات الإثبات بالنظام العام.
- بيان دور الأطراف في اختيار قواعد الإثبات ومدى حرية المحكمين في اتخاذ إجراءات الإثبات ورفضها.
- دراسة القوانين المقارنة لتحديد القصور في قانون التحكيم الفلسطيني واقتراح التعديلات.
النتائج الأساسية:
- يُعرِّف قانون التحكيم الفلسطيني التحكيم، بينما تفتقر القوانين الأردنية والمصرية إلى تعريف صريح.
- تنص القوانين على أنواع التحكيم مثل المحلي والدولي والمؤسسي والخاص، مما يعكس أهمية تنوع أنواع التحكيم في تحديد السلطات.
- منح قانون التحكيم الفلسطيني الأطراف حرية اختيار قواعد الإثبات، مع الالتزام بعدم مخالفة النظام العام.
التوصيات:
- تعديل المادة 18 من قانون التحكيم الفلسطيني لتوفير سلطة أوسع لهيئة التحكيم في رفض إجراءات الإثبات.
- إدراج نصوص تمنح الهيئة الحق في رفض إجراءات الإثبات إذا كانت غير ملائمة.
- مراجعة وتعديل النصوص المتعلقة بوقف إجراءات التحكيم لتتناسب مع القوانين الحديثة.
تُظهر الدراسة أهمية التحكيم كوسيلة بديلة للنزاعات وتُبرز الحاجة إلى تحسين القوانين بما يحقق عدالة أكبر وفعالية أعلى.