التحكيم في النزاعات العمالية في ظل قانون التحكيم الفلسطيني

المؤلف :أشرف حسين
المصدر:أبحاث علمية
هدفت الدراسة إلى تقييم دور قانون التحكيم الفلسطيني (رقم 3 لسنة 2000) في فض النزاعات العمالية، بالاعتماد على التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات، مقارنةً بقوانين أخرى. استخدم الباحث منهجًا تحليليًا مقارنًا شمل تحليل نصوص قانون العمل الفلسطيني (رقم 7 لسنة 2000) وقوانين دول أخرى.
أبرز النقاط:
-
التحكيم في النزاعات الجماعية والفردية:
- أكد قانون العمل الفلسطيني على إمكانية اللجوء للتحكيم في النزاعات الجماعية فقط، بينما لم ينص بوضوح على منع الأفراد من اللجوء للتحكيم في نزاعاتهم الفردية.
- أقرّ القضاء الفلسطيني بإمكانية استخدام التحكيم كوسيلة لفض النزاعات الفردية بناءً على مبدأ أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يوجد نص صريح يمنع ذلك.
-
إشكاليات وتحديات:
- الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم: يتم اللجوء للتحكيم عند وجود اتفاق مسبق أو لاحق على النزاع.
- غموض النصوص القانونية فيما يخص النزاعات الفردية أدى إلى تباين الآراء الفقهية والقضائية.
-
مقارنات دولية:
- تناولت الدراسة قوانين التحكيم في تونس والأردن، حيث ظهر اهتمام أكبر بتحديد المجالات المسموح فيها بالتحكيم.
- أبرزت التشريعات التونسية قيودًا واضحة على التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام، بينما سمحت القوانين الأردنية بالتحكيم في النزاعات الفردية في إطار محدود.
-
نتائج وتوصيات:
- ضرورة تعديل التشريعات الفلسطينية لتحديد موقف واضح من التحكيم في النزاعات الفردية.
- تعزيز الثقافة القانونية المتعلقة بالتحكيم كوسيلة فعّالة وسريعة لتسوية النزاعات.
تصنيف الدراسة:
الفئة: دراسات قانونية - التحكيم.
الجمهور المستهدف: باحثون قانونيون، قضاة، ومحامون متخصصون في قانون العمل والتحكيم.
الجهة المناسبة للنشر: مجلات قانونية متخصصة، مثل "مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية".