اتفاق التحكيم

المؤلف :المستشار /د- هيثم حمودة
المصدر:أبحاث علمية
اتفاق التحكيم وفق ما ورد في الوثيقة يتضمن النقاط التالية:
-
الأساس القانوني: يعتمد الاتفاق على شرط التحكيم المضمن في عقود أو مراسلات بين الأطراف، حيث يكون التحكيم ملزمًا في حال فشل الأطراف في حل النزاع وديًا.
-
المرجعية القانونية: تم التأكيد على استخدام قوانين التحكيم الوطنية أو الدولية حسب السياق، مثل قانون التحكيم الهندي لعام 1996.
-
صياغة الاتفاق: يُعتبر وجود المراسلات، سواء بالبريد الإلكتروني أو عبر العقود، التي تحتوي على شرط التحكيم كافياً لتفعيل التحكيم حتى وإن لم يتم توقيع اتفاق رسمي.
-
نطاق الاتفاق: يغطي النزاعات الناشئة عن العقود أو الاتفاقات المرتبطة، ويُحدد الجوانب التشغيلية مثل عدد الشحنات، التكاليف، وأماكن التسليم.
-
الإجراءات التحكيمية: يتم تعيين هيئة التحكيم وفقًا لنصوص العقد أو الاتفاق، على أن يكون القرار التحكيمي نهائيًا وملزمًا.
-
التطبيق العملي: إذا كانت المراسلات الإلكترونية تشير إلى وجود شرط تحكيمي أو قبول ضمني بين الأطراف، فإن هذا يكفي قانونيًا لاعتباره اتفاقًا تحكيميًا.
هذا الاتفاق يوضح أهمية المراسلات الإلكترونية كوسيلة فعالة لإثبات وجود الاتفاقات، ويؤكد على المرونة في تطبيق إجراءات التحكيم دون تعقيدات شكلية.