نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي

المؤلف :الأمانة العامة - مملكة البحرين
المصدر:مراجع علمية
نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي
إنشاء المركز واختصاصاته: تم إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بموجب قرار المجلس الأعلى لدول المجلس في قمة الرياض عام 1993. يهدف المركز إلى تسوية المنازعات التجارية بين مواطني الدول الأعضاء، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات. يشترط لنظر المركز في النزاعات وجود اتفاق مكتوب بين الأطراف على التحكيم في إطاره.
هيكلة المركز: يتألف المركز من مجلس إدارة يتكون من ممثلين عن غرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء، أمين عام مسؤول عن الإدارة اليومية، هيئة تحكيم مختصة بتسوية النزاعات، وسكرتارية تعمل تحت إشراف الأمين العام.
قواعد التحكيم:
- هيئة التحكيم: تشكل من محكم واحد أو ثلاثة محكمين حسب الاتفاق بين الأطراف أو قرار الأمين العام في حال عدم الاتفاق.
- إجراءات التحكيم: تتم وفق قواعد المركز ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. تكون الإجراءات سرية، وتلتزم الهيئة بتحقيق المساواة بين الأطراف.
- القانون الواجب التطبيق: يمكن للأطراف اختيار القانون الواجب التطبيق. في حال عدم تحديده، تطبق الهيئة القوانين الأكثر ارتباطًا بموضوع النزاع، مع مراعاة الأعراف التجارية الدولية.
أحكام التحكيم:
- الحكم الصادر من الهيئة ملزم ونهائي للطرفين.
- يكتسب الحكم قوة التنفيذ في الدول الأعضاء بعد تصديقه من الجهات القضائية المختصة.
الإعفاءات والامتيازات: يتمتع أعضاء مجلس الإدارة، الأمين العام، وأعضاء هيئة التحكيم بحصانات دبلوماسية. كما يعفى المركز من الضرائب والرسوم الجمركية.
تمويل المركز: تتكون إيرادات المركز من الرسوم المفروضة على خدماته، التبرعات، وعائدات بيع منشوراته. تساهم غرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء بتمويله بالتساوي.
أحكام عامة: يحق للدول الأعضاء تعديل النظام بعد مصادقة لجنة التعاون التجاري. يبدأ العمل بالنظام بعد ثلاثة أشهر من إقراره.
هذا النظام يرسخ إطارًا مؤسسيًا لتحكيم تجاري موثوق ومتكامل، يدعم تعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي.