التدخل والادخال في خصومة التحكيم

المؤلف :د- علاء النجار حسانين احمد
المصدر:مجلات
1. الطبيعة القانونية لخصومة التحكيم:
- خصومة التحكيم تقوم على إرادة الأطراف واتفاقهم، مما يجعلها تختلف جوهريًا عن الخصومة القضائية.
- الالتزام بالسرية وحصر النطاق الشخصي بين الأطراف الأصلية يعد من أبرز ميزات التحكيم.
2. التدخل والإدخال:
- التدخل: يسمح لشخص من الغير أن ينضم إلى الخصومة القائمة للدفاع عن حقوقه أو دعم موقف أحد الأطراف.
- الإدخال: يُجبر شخص على دخول الخصومة بناءً على طلب أحد الأطراف أو بأمر المحكمة.
3. التحديات والإشكاليات:
- التدخل والإدخال قد يتعارضان مع الخصوصية والسرية التي تميز التحكيم.
- يشترط لموافقة هيئة التحكيم والأطراف الأصلية لدخول أطراف جديدة.
- في بعض الأحيان، يتطلب إدخال الغير إعادة تشكيل هيئة التحكيم، مما يسبب تأخيرًا أو تعقيدًا للإجراءات.
4. الاعتبارات القانونية:
- اتفاق التحكيم لا يمتد أثره إلى أطراف لم توقع عليه، إلا إذا وافق جميع الأطراف.
- التدخل قد يكون "اختصاميًا" إذا طالب المتدخل بحق شخصي، أو "انضماميًا" لدعم موقف أحد الأطراف.
5. الأحكام القانونية والفقهية:
- الفقه القانوني يتباين بين من يرفض التدخل بشكل كامل وبين من يقبله بشروط، مثل موافقة جميع الأطراف وإقرار هيئة التحكيم.
- القوانين المقارنة (مثل القانون اللبناني والهولندي) تنظم التدخل بشروط، أبرزها موافقة الأطراف.
6. المركز القانوني للغير:
- الغير الذي يدخل في خصومة التحكيم لا يُعتبر طرفًا كاملاً بل يحتفظ بوضع خاص يعتمد على نوع تدخله (اختصامي أو انضمامي).
- الأحكام التي تصدر عن هيئة التحكيم قد تكون ملزمة للمتدخل حسب نوع وطبيعة تدخله.
7. القوانين والقواعد التنظيمية:
- بعض الأنظمة، مثل قواعد مركز التحكيم في لندن واليونيسترال، تجيز التدخل أو الإدخال مع وضع شروط محددة تضمن عدم تعارضه مع إجراءات التحكيم.