دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
التمييز العملي بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم:
دليل تطبيقي وفق قواعد دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
تقدّم هذه المادة معالجة تحليلية متخصصة للفارق الجوهري بين «شرط التحكيم» الذي يُدرج ضمن العقود قبل نشوء النزاع، و«مشارطة التحكيم» التي تُبرم لاحقًا بين أطراف النزاع لإحالته إلى التحكيم. يركّز المقال على التوقيت القانوني لكل منهما، والآثار المترتبة من حيث اختصاص الهيئة، وقابلية التنفيذ، وتنظيم الإجراءات، مستندًا إلى القواعد المؤسسية لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية والقواعد الآمرة في القوانين الوطنية.
يعرض المقال الشروط الشكلية والموضوعية لصحة اتفاق التحكيم، كضرورة الكتابة الصريحة، وقابلية الشرط/المشارطة للبقاء رغم فسخ العقد، وتحديد آلية تعيين المحكمين، ومقر التحكيم، واللغة المعتمدة، والقانون الموضوعي. كما يسلّط الضوء على أبرز الأخطاء التي تُبطل الاتفاق أو تُعطّل تنفيذه، كالغموض في المرجعية، أو الصياغة المبتورة، أو السكوت عن العناصر الجوهرية للإجراء.
يقدّم المقال نماذج معيارية عملية بالعربية لصياغة شرط تحكيم داخل العقود ومشارطة تحكيم لاحقة، مع إرشادات واضحة لتفادي الثغرات القانونية والإجرائية. ويُختتم المقال بقائمة تحقق checklist تساعد المهنيين على مراجعة الاتفاق قبل اعتماده، تضمن فعاليته وسرعة نفاذه.
هذه المادة تمثّل مرجعًا تطبيقيًا هامًا لكلّ من يزاول التحكيم أو يدرّس قواعده، وتُسهم في ترسيخ معايير الصياغة الدقيقة والاحترافية للاتفاقات التحكيمية داخل فلسطين وخارجها.